١٢٢٠ - (٢١٤١) - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.
(أن رجلاً) : هو أبو مذكور.
(أعتق غلاماً له) : هو (١) يعقوب القبطي.
(فقال: من يشتريه مني؟) : قال الإسماعيلي: وليس في هذا الحديث المعنى المترجَم له؛ فإن المزايدة أن يدفع شخصٌ شيئاً، ويدفع آخرُ أزيدَ منه، وأخذه بعضهم من قوله: "من يشتريه مني؟ " ، وفيه نظر.
(فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا) : الثمن ثمان مئة درهم، ومع ذلك فقد كَنَّى عنه بكذا وكذا، فيرد على الكوفيين.
* * *
١٢٢١ - (٢١٤٣) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
(عن بيع حبَل الحبَلة) : -بفتح الباء فيهما-، وقيل: بسكونها في الأول،