فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 4546

كان مخالفًا، وهذا الثاني هو الأصح في النقل.

باب: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ آخَرُ، يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا، وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الإطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] .

(حتى جاء رمضانٌ آخرُ) : بتنوين رمضان؛ لأنه نكرة، فبقي على سبب واحد، ولذلك وصف (١) بالنكرة.

* * *

١١١٧ - (١٩٥٠) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَقُولُ: كانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَاّ فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(قال يحيى: الشغلُ من النبي - صلى الله عليه وسلم -) : أي: أوجبَ ذلك الشغلُ من أجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ الشغلُ من أجله، وهذا من البخاري بيان أن هذا الظاهر ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت