فهرس الكتاب

الصفحة 1480 من 4546

قال ابن المنير: ثم ساق حديث عائشة - أيضًا - في الترجمة التي بعدها، وأراد أيضًا أن يَردَّ على من زعم أن الحج ماشيًا أفضل؛ لأن الله تعالى قدَّمَ الرجالَ على (١) الركبان، فبين أنه لو كان أفضل، لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما فعله -عليه السلام- قاصدًا لذلك، ولهذا لم يُحْرِم حتى استوتْ به راحلتُه.

* * *

باب: الحجِّ على الرَّحْلِ

٨٩٤ - (١٥١٦) - وَقَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيم، وَحَمَلَهَا عَلَى قتبٍ. وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ؛ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَاديْنِ.

(وقال أبان) : قال القرافي: المحدثون والنحاة على عدم صرفه، قال: ونقله ابنُ يعيشَ في "شرح المفصل" عن الجمهور، وقال: إنه بناء على أن وزنه أفعل، وأصله أَبْيَنُ، صيغة مبالغة في البيان الذي هو الظهور، فيقول: هذا أبينُ من هذا؛ أي (٢) : أظهرُ (٣) منه وأوضحُ، فلوحظ أصلُه مع العلمية التي فيه، فلم يُصرف، هكذا في "شرح المنهاج الأصلي" للسبكي في فصل الخصوص (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت