مفتوح؛ كعَلِم يعلَم، إلا أربعةَ (١) أحرف جاءت نوادر: حَسِبَ، وبَئِس، ونَعِم، ويَئس (٢) .
قال الإسماعيلي: وليس (٣) [في] هذا الحديث دلالةٌ على أن تزكية الواحد إذا احتيج (٤) إليها كافيةٌ كما ترجم عليه (٥) .
* * *
١٤٨٩ - (٢٦٦٤) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثنِي ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يَوْمَ أحُدٍ، وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي. ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهْوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.
(ثم عرضني يومَ الخندق وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ، فأجازني) : جعل الشافعيةُ هذه المدةَ حداً للبلوغ بالسن؛ استناداً إلى هذا الحديث، ولا دليل