فهرس الكتاب

الصفحة 2189 من 4546

ابْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِه" .

(من أدرك (١) ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُّ به): هذا دليل المالكية في أن البائع إنما يرجع إلى عين ماله في الفَلَس (٢) دون الموت.

قال ابن دقيق العيد: ودَلالته قوية جداً بعد تبيُّنِ دخول البائع فيه، حتى قيل: إنه لا تأويل له.

وقال: الإصطخريُّ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نُقض (٣) حكمُه (٤) (٥) .

* * *

باب: مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

(باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت