فهرس الكتاب

الصفحة 1984 من 4546

حيث هو مجموع، فتأمله.

* * *

باب: بيع المُزَابَنَةِ

١٢٤٠ - (٢١٨٥) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.

(نهى عن بيع المزابنة، والمزابنةُ: اشتراءُ الثمر بالتمر كَيْلاً) : الثمرُ الأول -بمثلثة (١) - والثاني: -بمثناة- مأخوذ من الزبن (٢) ، وهو الدفع (٣) ، وكأَنَّ كلاً من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه.

وحاصلها عند الشافعي -رحمه الله-: بيعُ مجهولٍ بمجهول، أو بمعلوم يحرم الربا في نقده.

وعند مالك -رحمه الله-: بيعُ مجهولٍ بمجهولٍ أو بمعلومٍ من جنسه، على تفصيل مقرر في كتب الفقه.

ووقع له في "الموطأ" الاحتجاجُ على المنع من ذلك بأنه يشبه القمار (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت