فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 4546

أحدهما (١) كما ظنه ابن بطال (٢) ؛ إذ يحتمل أن يكون إدخالُ كلِّ رِجْل بعد كمال طهارة المجموع (٣) ، أو بعد طهارتها فقط، واللفظُ صادقٌ على كل احتمال منهما (٤) ، نعم إن ضم إلى هذا دليلٌ على أن طهارة إحداهما (٥) لا تحصل إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، انتهض هذا حجةً.

* * *

باب: من لم يتوضأْ من لحم الشَّاةِ والسويقِ

١٦٤ - (٢٠٨) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أمُيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

(يحتز) : -بحاء مهملة وزاي-: يقطع.

* * *

باب: من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ

١٦٥ - (٢٠٩) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبرَناَ مَالِكٌ، عَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت