إلى رجل، فليسلفْ إلى أجل معلوم، لا إلى أجل (١) مجهول، فوجهوا الأمر إلى العلم فقط، والإمامان وَجَّهاه إلى الأجل والعلم معاً (٢) (٣) .
* * *
١٢٦٩ - (٢٢٤٥) - ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ: أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا؟
(وسألت ابنَ أَبْزى) : -بهمزة مفتوحة فموحدة ساكنة فزاي فألف- اسمه عبد الرحمن، وله صحبة.
والقائل سألتُ ابنَ أبزى، هو محمدُ بنُ أبي المجالِدِ الكوفيُّ (٤) .
* * *
١٢٧٠ - (٢٢٤٥) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا، وَقَالَ: فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، وَقَالَ: وَالزَّيْتِ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَقَالَ: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ.