فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 4546

ورأيتُ في نسخةٍ لا أتحرر الآن صحتَها: الصلواتُ (١) ، هكذا بالجمع، وعليها: فالاقتصار على قولها: "ركعتين" مشكلٌ؛ لوجوب التكرير في مثله، وأما مع إفراد الصلاة، فلا إشكال؛ لأنَّ المراد: كلُّ صلاة رباعية الآن فُرضت في أول الأمر ركعتين. فينبغي تحريرُ ذلك.

* * *

باب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا في السّفَرِ

(باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر) : وهو إجماع، وساق فيه الحديث الأوّل: "إِذا أَعْجَلَه (٢) السَّيْرُ في السَفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَها وَبَيْنَ العِشاء" .

قال الإسماعيلي: وهو غير مشبه لترجمة الباب؛ فإنَّه ليس فيه بيانُ عدد (٣) المغرب.

٦٧٤ - (١٠٩٢) - وَزادَ الّليْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قال سالِمٌ: كانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشاءِ بِالْمُزْدلِفَةِ. قَالَ سالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكانَ اسْتُصْرخ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقالَ: سِرْ، فَقُلْتُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت