(فرش على رجله (١) ): أي: رَشًّا عمَّها؛ بدليل قوله: "حتى غسلها" ، وكأنه أراد: أن الماء كان خفيفًا.
* * *
(باب: التسمية على كل حال) : أي: من الطهارة وعدمها.
(وعند الوقاع) : مصدرُ قولكَ: واقعَ الرجلُ امرأته: إذا جامَعَها، ومقصودُه: الردُّ على من قال: لا يذكر الله إلا على طهارة، وعلى من كره ذلك في حالين: عند الخلاء، والوقاع؛ كما ذهب إليه ابن عباس، وعطاء، ومجاهد.
قال ابن المنير: وقولهم هذا يدل على أنهم كانوا يعتقدون رفضَ الطهارة بالنية.
١٢٢ - (١٤١) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أتى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسم اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرُّهُ" .
(يبلُغ) : -بالبناء للفاعل- مثل يأكل.
(لم يضرُّه) : -بضم الراء- على الأفصح.
* * *