قال ابن المنير: الحصرُ هنا غيرُ مراد، وإنما المراد: مقابلةُ ما في الطباع بضده؛ لأن الطباع تحسد على جمع (١) المال، وتذم ببذله، فبين الشرع عكس الطبع، فكأنه قال: لا حسدَ إلا فيما تذمون عليه، ولا مذمةَ إلا فيما تحسدون عليه.
ووجه المؤاخاة بين الخصلتين: أن المال يزيد بالإنفاق، ولا (٢) ينقص؛ لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧٦] ، ولقوله -عليه السلام-: "ما نقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ" (٣) .
والعلم أيضاً يزيدُ بالإنفاق منه (٤) ، وهو التعليم، فتواخيا.
والمراد بالحق هنا: ضد الباطل، فتدخل فيه النفقة الواجبة، والزكاة، والتطوعات المندوبة، ولو كان المراد بالحق هو الواجب خاصة، لما نفد المال؛ لأن الزكاة لا تنفده.
لِقَوْلِهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} إِلَى قَوْلِهِ {الْكَافِرِينَ} [البقرة: ٢٦٤] . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضيَ الله عَنْهُما-: {صَلْدًا} [البقرة: ٢٦٤] : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: {وَابِلٌ} [البقرة: ٢٦٤] : مَطَرٌ شَدِيدٌ، وَالطَّلُّ: النَّدَى.