٢٤٢ - (٣٢١) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ: أَنَّ امْرَأةً قالَت لِعَائِشَةَ: أتجْزِي إِحْدَاناَ صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كنَّا نحَيضُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَا يَأْمُرُناَ بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.
(حدثتني معاذةُ: أن امرأة قالت لعائشة) : وقع في مسلم ما يقتضي أن هذه المرأة هي معاذة (١) .
(أتجزي إحدانا صلاتها) : تَجزي: -بفتح المثناة من فوق وآخره آخر الحروف-، وصلاتَها: منصوبٌ مفعول تجزي، ومعناه: [أتقضي إحدانا صلاتها؟ وهو مثل قوله في الرواية الأخرى (٢) ] (٣) : "أتقضي إحدانا الصلاةَ أيامَ حيضها؟ " (٤) .
* * *
(باب: من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر) : قال ابن بطال: لا يعارض حديث هذا الباب قولَ عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه؛ لأن هذا في بدء الإسلام؛ لقلة ذات اليد، ثم وسع الله