وإما حكماً، فلا يحتاج إلى إثبات وكالة ولا وصية (١) ؛ لأن كلاً منهما يطلب الحضانة، وهي حقه؛ إذ أحدُهما في دعواه عم، والآخرُ أخ، أو تحاكما في الأخوة والعمومة؛ لما يبتنى عليه من الميراث المتوقع لهما.
* * *
١٤٢٦ - (٢٥٣٤) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ، فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ.
(فمات الغلامُ عامَ أولَ) : بالفتح على البناء.
و (٢) يروى: "مات" ، بدون فاء (٣) .
* * *
(باب: إذا أُسر أخو الرجل أو (٤) عمُّه): مراده: أن العمَّ وابَن العم