فهرس الكتاب

الصفحة 1973 من 4546

-رَضِيَ اللهُ عَنْها- ساوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جاءَ، قالت: إنَّهُمْ أبَوا أنْ يَبِيعُوها إلَاّ أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلَاء، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" . قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرّاً كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْداً؟، فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي؟

(قلت لنافع: حراً كان [زوجها] أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني) : المشهور أنه عبدٌ اسمُه مغيثٌ (١) مولى أبي (٢) أحمدَ بنِ جحشٍ، وهو أسدي من أسد بني خزيمة.

وقيل: مولى بني (٣) مطيع بنِ عديِّ قريش.

وقيل: مولى بني المغيرة بن مخزوم، ذكره ابن الأثير (٤) .

* * *

باب: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟

(باب: هل (٥) يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ ): قصد البخاري بهذا الباب والذي بعدَه جوازَ بيع الحاضر للبادي بغير أُجرة، وامتناعَه بالأجرة، واستدل بقول ابن عباس: لا يكون له سمساراً، فكأنه أجاز ذلك بغير السمسار إذا كان بطريق النصح (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت