فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 4546

عزمة (١) ، والاجتماع لها واجب؛ بخلاف العصر، فقرن (٢) لهم بين كونه جمعهم للجمعة، وحمل عنهم الجماعة في العصر بما ذكره.

ويحتمل أن يريد: أن هذه الرخصة في ترك الجماعة في العصر في المطر عزيمة، لا (٣) يؤخذ بغيرها (٤) ؛ لئلا يشددوا على أنفسهم ويحضروا.

ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة حتَّى أعلمهم أن الرخصة في تركها سنة، فيعملون (٥) بذلك في المستقبل، فهذا معنى كلام المهلب. انتهى.

والاحتمال الأول هو الظاهر. والله أعلم (٦) .

* * *

باب: أذانِ الأعمى إذا كان له من يُخْبِرُه

٤٢٤ - (٦١٧) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله، عَنْ أبَيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" . ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت