(بالتَمْر) : -بالمثناة من فوق وإسكان الميم-؛ أي: بيعُ الرُّطَب في رؤوس النخل بالتَّمْر.
* * *
١٢٣٥ - (٢١٧٣) - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
(قال: وحدثني زيد بن ثابت) : القائل ذلك (١) هو (٢) ابنُ عمر رضي الله عنهما.
(رخص في العرايا بخرصها) : بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، قاله النووي (٣) .
وقال القرطبي: الرواية بالكسر (٤) ، كذا في الزركشي (٥) .
قلت: كلا الشيخين تكلم في رواية مسلم، وكلامُنا في رواية البخاري، [وكثيراً ما يفعل هذا الرجل ذلك، ينقل كلامَ شارحي مسلم إلى لفظ البخاري] (٦) ، ولا يُقدَم على مثله إلا بثبت.
* * *