فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 4546

قال القاضي: ولم يذكر صاحبُ الأفعال فيه إِلَّا وَقَصَتْه، لا غير (١) (٢) .

وقال ابن بطّال: ولم أجد (٣) في اللُّغة أَوْقَصَتْه (٤) . والوَقْصُ: كَسْرُ العُنق.

(ولا تحنطوه، ولا تخمِّروا رأسه) : بهذا أخذ الشّافعيّ رضي الله عنه (٥) .

وقال مالك، وأبو حنيفة - رحمهما الله -: يفعل بالحرم ما يفعل (٦) بالحلال.

قال ابن القصّار: والحجةُ له: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثٍ" الحديث (٧) ، فعبادةُ الإحرام قد انقطعت عنه، وقد كَفَّنَ ابنُ عمر ابنَه وخَمَّرَ رأسَه يوم ماتَ وهو محرم، وقال: لولا أنا حُرُم (٨) ، لطيبناه (٩) .

قال الأصحاب (١٠) : وحديث المحرم هذا خاصٌّ به، ويدلُّ عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت