فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 4546

وأجاب: بأنه أراد الردَّ على من منعَ الطيبَ عند الإحرام، [وعلل ذلك: بأن الرفاهية تحصل بعد الإحرام بآثاره، فأراد أن يبين أن مطلقَ الرفاهية لا يمنع؛ بدليل أن الطيب المذكَّر يحصل (١) للرفاهية، ومع ذلك، فلا يمنع] (٢) ، ولهذا ذكر الادهان بالزيت؛ لأنه رفاهية، فتنتقض (٣) العلة المذكورة.

(ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن) : قال الزركشي: المشهور فيهما (٤) النصب.

وعن ابن مالك: الجر، وصُحِّح (٥) عليه، ووجهُه (٦) البدلُ من "ما" الموصولة؛ فإنها مجرورة، وليس المعنى على النصب، فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، هذا كلامه (٧) (٨) .

قلت: لم لا يجوز على النصب أن يكون بدلًا من العائد إلى ما الموصولة؛ أي: بما يأكله (٩) الزيتَ والسمنَ، والذي يأكله حينئذٍ هو المأكولُ لا الآكل.

فإن قلت: يلزم عليه حذفُ المبدَل منه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت