(من استطاع منكم (١) الباءةَ فليتزوج): الباءة: - بالمد - على الأفصح، والمراد بها: الجِماع، سمي (٢) النكاحُ بذلك (٣) ؛ لأن (٤) الرجل (٥) يتبوأ من أهله؛ أي (٦) : يتمكن؛ [كما يتبوأ من داره.
قال ابن المنير: وفيه دليل] (٧) على أن وجود الأَمَة تحت الحر طَوْلٌ؛ لأنه جعل التزويج كيفما كان سببًا في غض البصر، وحصانة الفرج، ولم يقل: فليتزوج بحرة ولابُدَّ.
قال: ويمكن (٨) أن يجاب عن هذا على المشهور: بالاتفاق (٩) على أن الزوجة الأَمَة لا (١٠) تخص باعتبار الحدود، فكذلك (١١) باعتبار الطَّوْل.
(فعليه بالصوم) : فيه كلامٌ للنحاة:
ذهب أبو عبيدة: إلى أنه من إغراء الغائب، وسَهَلَ ذلك فيه تقدمُ ذكره