اسم يزل، و "ذلك" خبر (١) ، أو منصوب على أنه الخبر، و "ذلك" الاسم.
(فافرج) : فعل أمر من فَرَج -بفتح الراء- يفرُج -بضمها-.
قال السفاقسي: ضبط (٢) في أكثر الأمهات: بضم الراء.
وذكر صاحب "الصحاح": بكسرها (٣) .
(فُرْجَة) : -بضم الفاء- وهي الخَلَلُ بين الشيئين.
(بفَرْق) : -بفتح الراء وإسكانها-: مكيالٌ معروف.
(من ذُرَة) : بذال معجمة بضمة وراء مخففة.
(فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها مالك (٤) ) قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره [بغير إذنه] إلا (٥) حتى يُعلمه ويرضا به، فيلزمه بعد الرضا إذا أحاط به علماً (٦) .
وقدح فيه ابن المنير بأنَّ تصرفَ الفضولي [موقوفٌ عندنا، وصحيح، وهو عند الشافعي -رحمه الله- باطل من أصله] (٧) فأين الإجماع؟
قلت: الإجماع إنما حكاه ابن بطال في عدم اللزوم، وما نُقض به في الصحة فلا يرد نقضاً، فكم من عقد صحيح لا يلزم، فتأمله.