فهرس الكتاب

الصفحة 2003 من 4546

اسم يزل، و "ذلك" خبر (١) ، أو منصوب على أنه الخبر، و "ذلك" الاسم.

(فافرج) : فعل أمر من فَرَج -بفتح الراء- يفرُج -بضمها-.

قال السفاقسي: ضبط (٢) في أكثر الأمهات: بضم الراء.

وذكر صاحب "الصحاح": بكسرها (٣) .

(فُرْجَة) : -بضم الفاء- وهي الخَلَلُ بين الشيئين.

(بفَرْق) : -بفتح الراء وإسكانها-: مكيالٌ معروف.

(من ذُرَة) : بذال معجمة بضمة وراء مخففة.

(فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها مالك (٤) ) قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره [بغير إذنه] إلا (٥) حتى يُعلمه ويرضا به، فيلزمه بعد الرضا إذا أحاط به علماً (٦) .

وقدح فيه ابن المنير بأنَّ تصرفَ الفضولي [موقوفٌ عندنا، وصحيح، وهو عند الشافعي -رحمه الله- باطل من أصله] (٧) فأين الإجماع؟

قلت: الإجماع إنما حكاه ابن بطال في عدم اللزوم، وما نُقض به في الصحة فلا يرد نقضاً، فكم من عقد صحيح لا يلزم، فتأمله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت