فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 4546

(كتاب: الشُّفْعَة) : قال بعضهم: هي بإسكان الفاء، لا يجوز غير ذلك، وجوز بعضهم ضمَّها.

قال ابن دريد: وسُميت شُفعة؛ لأنه (١) يُشفع مالُه بها، يقال: كان فرداً، فشفعَه (٢) بضمِّ غيره إليه، هذا أظهرُ ما قيل في اشتقاقها.

وعرفها شيخُنا ابن عرفة بقوله: استحقاقُ شريكٍ أخذَ مَبيعِ شريكِه بثمنه (٣) .

قال: وقولُ ابن الحاجب: أخذُ الشريكِ حصتَه جبراً بشراء (٤) ، إنما يتناول أخذَها، لا ماهيتها، وهي غيرُ أخذها؛ لأنها معروضة (٥) ، ولنقيضه (٦) ، وهو تركُها، والمعروضُ (٧) لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت