فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(كتاب: الشُّفْعَة) : قال بعضهم: هي بإسكان الفاء، لا يجوز غير ذلك، وجوز بعضهم ضمَّها.
قال ابن دريد: وسُميت شُفعة؛ لأنه (١) يُشفع مالُه بها، يقال: كان فرداً، فشفعَه (٢) بضمِّ غيره إليه، هذا أظهرُ ما قيل في اشتقاقها.
وعرفها شيخُنا ابن عرفة بقوله: استحقاقُ شريكٍ أخذَ مَبيعِ شريكِه بثمنه (٣) .
قال: وقولُ ابن الحاجب: أخذُ الشريكِ حصتَه جبراً بشراء (٤) ، إنما يتناول أخذَها، لا ماهيتها، وهي غيرُ أخذها؛ لأنها معروضة (٥) ، ولنقيضه (٦) ، وهو تركُها، والمعروضُ (٧) لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما،