فهرس الكتاب

الصفحة 2073 من 4546

ذلك الرجل زوجُ تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولداً، فأعتقته امرأته، فقالوا: هذا المال لابنه من جاريتها، قال حمزة: لأرجمنك بحجارتك، فقال أهل المال: أصلحك الله! إن أمره رُفع إلى عمر بن الخطاب، [فجلده مئة، ولم يحيى عليه رجماً، قال: فأخذه (١) حمزةُ بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر بن الخطاب] (٢) ، فسأله عما ذكرَ أهلُ المال من جلدِ (٣) عمرَ إياه مئة جلدة، وأنه لم ير عليه رجماً، قال: فصدَّقهم عمرُ بذلك من قولهم، قال: وإنما درأ (٤) عنه الرجمَ؛ لأنه عذره بالجهالة (٥) .

(وقال حماد: إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه) : سواء كان الحقُّ المتعلقُ بتلك النفس حدّاً، أو قصاصاً (٦) أو مالاً من دين وغيره.

(وقال الحكم: يضمن) : أي: ما يُقبل ترتُّبُه في الذمة، وهو المال.

* * *

١٢٩٦ - (٢٢٩١) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت