فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 4546

(وستون) : كذا للمروزي، "وسبعون" لغيره (١) .

وقال القاضي: إنها الصواب (٢) ، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة (٣) ثقة (٤) .

وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن (٥) .

وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون (٦) ، والأحاديث طافحة بخلاف (٧) ما قال.

(شُعْبة) : -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة.

وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان.

قال: وأسقطتُ المكررَ (٨) ، فكانت (٩) بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا (١٠) أن المراد استعمال (١١) الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص (١٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت