(وستون) : كذا للمروزي، "وسبعون" لغيره (١) .
وقال القاضي: إنها الصواب (٢) ، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة (٣) ثقة (٤) .
وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن (٥) .
وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون (٦) ، والأحاديث طافحة بخلاف (٧) ما قال.
(شُعْبة) : -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة.
وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان.
قال: وأسقطتُ المكررَ (٨) ، فكانت (٩) بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا (١٠) أن المراد استعمال (١١) الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص (١٢) .