ويحتمل أنه أراد نفسه فقط، وقيد بالمعروف (١) ، وإن كان لا يأمر إلا به، تطييبًا لنفوسهم (٢) .
(وفَى) : بالتخفيف، ويجوز التشديد.
(ومن أصاب من ذلك) : أي: مما عدا الشرك؛ فإنه لا يسقطه (٣) العقوبة عليه في الدنيا.
(فعوقب (٤) في الدنيا، فهو كفارة له): فيه حجة للأكثرين القائلين بأن الحدود كفارات لأهلها، وثم من (٥) وقف بحديث (٦) أبي هريرة (٧) : أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا أَدْرِي الحدودُ كَفَّاراتٌ" (٨) .
قال ابن الملقن: ويمكن أن يكون حديث (٩) أبي هريرة أولًا قبل أن يعلم، ثم أُعلم (١٠) .