الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ. وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ صِهْراً لَهُ، قَالَ: "وَعَدَنِي، فَوَفَى لِي" . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.
(وقضى ابنُ أشوعَ (١) ): -بشين معجمة غير منصرف-: هو سعيدُ بنُ عمرِو (٢) بنِ أشوعَ الهمدانيُّ الكُوفيُّ قاضيها، حدَّثَ عن الشعبي (٣) .
(بالوعد) : أما الوفاء به، فهو مطلوب اتفاقاً، وأما القضاء به، ففي مذهبنا فيه أربعة أقوال:
- الأول: يُقضى به مطلقاً.
- و (٤) الثاني: مقابله.
- و (٥) الثالث: إن كان على سبب قُضي، وإن لم يدخل بسببه (٦) في ذلك السبب (٧) .
- الرابع: إنما يُقضى به إذا كان على سبب بشرط أن يدخل (٨) لأجل