الشهر إليه (١) ؛ كمسجد الجامع؛ أي: شهر الوقت الحرام، و (٢) يعنون به: رجبًا؛ لتفرده بالتحريم [بين شهور الحل؛ بخلاف سائر الأشهر الحُرُم] (٣) ؛ لتواليها، ويروى: شهر حرام، بتنكيرهما، وهو يصلح لرجب، ولغيره من الأشهر.
(الحي) : أصله: منزلُ القبيلة، ثم سميت به اتساعًا؛ لأن بعضهم يحيا ببعض، قاله القاضي (٤) .
(فصل) : ينفصل به المراد، ولا يشكل.
(نخبرُ) : -بالرفع على الصفة لأمر- كذا ضبطه القرطبي، قال: وأما "ندخلُ به الجنة": فقيدناه بالرفع أيضًا على الصفة، وبالجزم على جواب الأمر (٥) .
قلت: يريد على رواية حذف الواو (٦) من ندخل، وأما على رواية البخاري هنا بإثباتها، فلا يتأتى الجزم في الثاني مع رفع الأول.
(فأمرهم بأربع) : وعد خمسة، فإما أن زاد (٧) أداءَ الخمس بعد عد الأربع، وإما أن تكون الشهادة غير معدودة؛ لعلمهم بها.