فقيل (١) : مطلقًا، وقيل: بالمنع مطلقًا (٢) ، وقيل: به في حياته (٣) .
قال [الباجي: وفقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم، والنهيُ عنه منسوخٌ، ودخل] (٤) القاضي أبو القاسم بن زيتون على المستنصر بالله سلطان إفريقية، فقال له: لمَ تسمَّيْتَ بأبي القاسم مع صحة حديث: "تَسَمَّوا باسمي ولا تَكَنَّوا بكنيتي" ؟
فأجابه بأن قال: إنما تسميت (٥) بكنيته - صلى الله عليه وسلم -، ولم أتكنَّ بها، واستحسنه بعض الشيوخ.
(من كذب علي متعمدًا) : المختار أن الكذب عدمُ مطابقة الخبر للواقع، ولا يُشترط في كونه كذبًا تعمُّدُه، والحديث يشهد له؛ لدلالته على انقسام الكذب إلى متعمَّدٍ، وغيره.
(فليتبوأ مقعده من النار) : أي: فليتخذه مباءة، وأصله من مباءة الإبل، وهي أَعطانُها، وقد ذهب أبو محمدٍ الجوينيُّ إلى كفر من كذبَ متعمدًا عليه -عليه الصلاة والسلام-، وغلَّطَه في ذلك الناس، حتى ولدُه إمامُ الحرمين.
وانتصر له ابن المنير بأن خصوصية الوعيد توجب ذلك؛ إذ لو كان