فهرس الكتاب

الصفحة 4297 من 4546

قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِلَّا الإذْخِرَ" .

وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: "الْقَتْلَ" .

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: "إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ" .

(إن الله حبسَ عن مكةَ الفيلَ) : - بالفاء والمثناة التحتية - هذه الرِّواية الصحيحة عندهم على ما صرح به غيرُ واحد.

ويروى: "القَتْلَ": بقاف ومثناة فوقية، وقد ذكرها البخاري في هذا الحديث، وحَبْسُه: حبسُ أهلِه الذين جاؤوا للقتال في الحرم.

(وسَلَّطَ عليها رسولَه والمؤمنين (١) ): يستدل به من رأى أن فتحَ مكّة كان عَنْوَةً؛ فإن التسليط الذي وقعَ للرسول - صلى الله عليه وسلم - مقابِلٌ للحبس الذي وقعَ للفيل، وهو الحبسُ عن القتال.

(ومن قُتل له قتيلٌ، فهو بخير النظرين، إما يُودَى، وإما يُقاد (٢) ): اختلف الفقهاء في موجب قتل العمد على قولين (٣) :

أحدهما: أن الموجبَ هو القصاصُ عيناً.

الثاني: أن الواجبَ (٤) هو أحدُ الأمرين: إمّا القصاص، أو الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت