فظاهرُ (١) الحديث اعتبارُها في عذاب القبر.
(يمشي بالنميمة) : أي: المحرمة، وإلا، فلا تمنع إذا كانت (٢) لجلب (٣) مصلحة، أو لدرء مفسدة تتعلق بالغير.
(فدعا بجريدة) : أي: بسَعَفَة.
(فوضع على كل قبر) : قال الحافظ (٤) أبو مسعود الحازمي: كان الغرس بإزاء الرأس، ثبت ذلك بإسناد صحيح (٥) .
قال الزركشي في "تعليق العمدة": وفي رواية: "غَرَزَ نِصْفَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَنصْفَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ" ، ذكرها صاحب "الترغيب" (٦) .
قلت: فيكون القطع حينئذ أربعًا.
(لعله أن يخفف عنهما) : فيه وقوع أن يفعل خبرَ اسمِ عَيْن، والغالبُ خلافه (٧) ؛ {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:١٣٠] {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ} [طه: ٤٤] .
(ما لم تيبَسا) : -بمثناة من فوق أو من تحت في أوله، والباء الموحدة مفتوحة-، وذلك لأن النبات يسبح ما دام رَطْبًا، وأخذ بعضُهم من هذا انتفاعَ الميت بقراءة القرآن على قبره من باب أولى، ومما وقع السؤالُ عنه