قلت: لا يتعين تخريجُ الرفعِ على ذلك؛ إذ (١) يجوز أن (٢) تكون تامة، و "أن أدرك" على حذف لام التعليل؛ أي: ثم توجد (٣) سرعة بي لإدراكي (٤) صلاة الفجر، وهذا وجه لا غبار عليه، ولا خلاف فيه، فالتخريج (٥) عليه أَولى، وسُرْعة: بضم السين المهملة وإسكان الراء (٦) .
* * *
٤٠٠ - (٥٧٨) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتْهُ، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْفَجْرِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.
(كن (٧) نساء المؤمنات): قال الزركشي: يجوز في "نساء" وجهان: النصب على أنَّه خبر كان، و "يشهدن" (٨) خبر ثان.