فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 4546

(لا يسير بالسرية) : أي: لا يخرج بنفسه مع السرية، وقيل: لا يسير بالسرية العادلة (١) .

(ولا (٢) يقسم): مضارع قَسَمَ قسمةً.

(وعُرْضَةً بالفتن) : أي: اجعلْه عُرضةً لها.

فيه: أجواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه.

قال ابن المنير: وكان في النفس من هذه القاعدة إشكال، وذلك] (٣) أن (٤) الدعاء بمثله يستلزم وقوعَ المعاصي، حتى تأملتُ هذا الحديث، فوجدته (٥) سائغًا (٦) ، والسبب في جوازه أن وقوع المعاصي (٧) لم تُقَيد من حيثُ (٨) كونُها معاصيَ، ولكن من حيث أداؤها إلى نكاية الظالم وعقوبته (٩) ، وهذا كما قيل في تمني الشهادة أنه مشروع، وإن كان حاصلُه تمنيَ قتلِ الكافر للمسلم، وهذا معصية ووهنٌ (١٠) في الدين (١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت