فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 4546

ولا معركة (١) .

(أفتُرى) : بضم المثناة الفوقية.

(دَيْنُنا يُبْقي من مالنا شيئاً؟) : قاله استكثاراً لما عليه، وإشفاقاً من دَيْنه.

وفيه الوصيةُ عند الحرب؛ لأنها سبب؛ كركوب البحر.

(بالثلث من ثلثه لبنيه) : أي: أوصى بثلثِ الثلثِ لبني ولدِه (٢) عبدِ الله، فالضميرُ من "بنيه" عائد على عبد الله.

(فإن فضل بعد قضاء الدين شيء، فثلثُه لولدك) : في ظاهر الكلام إشكال؛ إذ مقتضاه: أن الفاضلَ بعدَ قضاء الدين يُصرف ثلثُه لبني عبد الله؛ وهو إنما أوصى لهم بثلث الثلث -كما تقدم صريحاً-، ويُحمل الكلام على أن المراد: فإن فضلَ بعدَ الدين شيء يُصرف لجهة الوصية التي أوصيتها، فثلثه لولدك.

وقد حمل بعضُ الناس (٣) الإشكالَ السابق على أن قال: ليس "ثلثُه" من قوله: "فثلثُه لولدك" اسماً، وإنما هو فعلُ أمرٍ، بفتح المثلثة وكسر اللام المشددة (٤) ؛ ليكون التثليث (٥) وُصْلَةً إلى إيصال ثلثِ الثلث إلى أبناء عبد الله؛ وفيه بحث (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت