(عن اشتمال الصماء) : قال مالك في "العتبية": هو أن يشتمل بالثوب على منكبيه، ويخرج يده (١) اليسرى [من تحته، وليس عليه مئزر (٢) .
قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من (٣) أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه] (٤) فيبدو منه فرجه (٥) .
وقال أهل اللغة: هو أن يَتَجَلَّل بالثوب، فلا يرفع منه جانبًا، وعليه: فيكون النهي؛ لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرِض له في الصلاة.
(وأن يحتبي) : قال السفاقسي: والاحتباء بالثوب: هو أن يحتزم بالثوب على حَقْوَيه وركبتيه (٦) وفرجه؛ إذ كانت العرب تفعله لترتفق في جلوسها، وكذلك فسره البخاري في كتاب: اللباس (٧) .
وقال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه (٨) بثوب واحد (٩) .
* * *