٢٧٢ - (٣٦٨) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
(في بَيعتين) : قال الزركشي: اشتهر على الألسنة بفتح الباء، والأحسنُ ضبطُه بكسرها؛ لأن المراد به الهيئة (١) .
قال في "الصحاح": يقال: إنه لحسن (٢) البِيعة؛ يعني (٣) : بكسر الباء؛ من البيع، مثل: الرِّكْبَة والجِلْسَة (٤) .
* * *
٢٧٣ - (٣٦٩) - حَدَّثنا إِسحاقُ، قَالَ: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنا ابْن أَخِي شِهابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أخبَرَني حُمَيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ، فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ، نؤذِّنُ بِمِنًى: أَلا أن لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
(نؤذن بمنى: أَلا (٥) أن لا يحج (٦) بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان): يحتمل أن تكون "أن" تفسيرية، و "لا" نافية، ويحجُّ مرفوع.