قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ {هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} .
قَالَ: عَطَاءٌ: أَيَّتَهُنَّ شَاءَ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي القُرْآنِ، أَوْ، أَوْ، فَلْيَخْتَرْ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ.
9984- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سَعِيدٌ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} لَهُ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ.
وَعَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي القُرْآنِ أَوْ، أَوْ، لَهُ أَيُّهُ شَاءَ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِلاَّ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} فَلَيْسَ بِمُخيرٍ فِيهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ فِي المُحَارِبِ وَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَقُولُ.