باب مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي سِوَى مَا وَصَفْنَا مِنْ خَصَائِصِهِ مِنَ الحُكْمِ بَيْنَ الأَزْوَاجِ فِيمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ وَيَحْرُمُ بِالحَادِثِ لاَ يُخَالِفُ حَلاَلُهُ حَلاَلَ النَّاسِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ.
13559- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا، فَلاَ تُزَعْزِعُوا، وَلاَ تُزَلْزِلُوا ارْفُقُوا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا قَالَ عَطَاءٌ: وَالَّتِي لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ.
أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
هَكَذَا يَقُولُ عَطَاءٌ: إِنَّ الَّتِيَ لَمْ يَقْسِمْ لَهَا صَفِيَّةُ، وَالأَخْبَارُ المَوْصُولَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا سَوْدَةُ، حَيْثُ وَهَبَتْ يَوْمَهَا مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.