فهرس الكتاب

الصفحة 19986 من 21954

باب شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لاَ كَفَّارَةَ فِي اليَمِينِ إِذَا كَانَ حِنْثُهَا طَاعَةً.

19886- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن أَبِي المَعْرُوفِ الفَقِيهُ الإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أَنبَأَنا أَبو سَهْلٍ بِشْرُ بن أَحمَدَ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن الحُسَيْنِ بن نَصْرِ الحَذَّاءُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثنا حَبِيبٌ هُوَ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ القِسْمَةَ، فَقَالَ: لاَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي القِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: إِنَّ الكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَن مَالِكَ فَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ يَمِينَ، وَلاَ نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَلاَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يُمْلَكُ.

فَتْوَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ بِالكَفَّارَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالخَبَرِ لاَ يَمِينَ يُؤْمَرُ بِالمُقَامِ عَلَيْهَا، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى البِرِّ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَعْصِيَةٍ لاَ أَنَّ الكَفَّارَةَ لاَ تَجِبُ بِالحِنْثِ فِيهَا.

وَهَذَا هُوَ المُرَادُ أَيْضًا بِمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت