فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1490- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، وَأَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ المُزَكِّي وَاللَّفْظُ لأَبِي الفَضْلِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، أَخبَرنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَن عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَن مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.
قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخبَرنا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن مُعَاذَةَ، عَن عَائِشَةَ مِثْلَهُ رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن عَبدِ بن حُمَيْدٍ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَن مَعْمَرٍ عَن عَاصِمٍ.
وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَن أَيُّوبَ.