13327- أَخبَرنا أَبو عَبد اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مُوسَى، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ, عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ, عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيل اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِينِ فَأَهْدَى المِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.