7493- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الجُوَيْنِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن رَجَاءِ بن السِّنْدِيِّ، حَدَّثنا سُوَيْدُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا حَفْصُ بن مَيْسَرَةَ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ، أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا. فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي الوَعِيدِ الَّذِي جَاءَ فِي مَنْعِ حَقِّهَا وَحَقِّ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ، وَذَكَرَ فِي الإِبِلِ وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، ثُمَّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَالخَيْلُ؟ قَالَ: الخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُوَرِهَا، وَلاَ رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ المَرْجِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلاَ تَقْطَعُ طُولَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ، وَلأَمَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالحُمُرُ؟ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِي الحُمُرِ شَيْئًا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ الجَامِعَةَ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} .
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن سُوَيْدِ بن سَعِيدٍ ورَواه سُهَيْلُ بن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ فَقَالَ: فِي الحَدِيثِ، وَلاَ يَنْسَى حَقَّ اللهِ فِي ظُهُوَرِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَذَلِكَ لاَ يَدُلُّ عَلَى الزَّكَاةِ.