12466- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ الفَارِسِيُّ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ الخَلاَّلِيُّ، أَخبَرنا أَبو يَعْلَى، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكَّارٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَبدِ اللهِ بن ذَكْوَانَ، عَن أَبِيهِ، عَن خَارِجَةَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ، قَالَ: وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ المُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ السُّدُسُ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ المُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّ الأَبَ يُخَلَّفُ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ المَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً.