فَقَدْ سَمَّاهُ المِقْدَادُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ صَدَقَةً وَلَمْ يُنْكِرْهُ.
7726- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُسَافِرٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثنا الزَّمْعِيُّ، عَن عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبدِ اللهِ بن وَهْبٍ عَن أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ المِقْدَادِ، عَن ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بن عَبدِ المُطَّلِبِ بن هَاشِمٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا قَالَتْ: ذَهَبَ المِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الخَبْخَبَةِ فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ يَعْنِي فِيهَا دِينَارٌ فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الجُحْرِ؟ قَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.