بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ أَصْلَ القُنُوتِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِنَّمَا تَرَكَ الدُّعَاءَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ بِأَسْمَائِهِمْ أو قَبَائِلِهِمْ.
3148- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مِهْرَانَ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَن الرَّبِيعِ بن أَنَسٍ، عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.