6852- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حَرْمَلَةُ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ بن أَبِي تَمِيمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ قَالَ: وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَيَّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ: الفِفْنَهَا فِيهِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ: يَأْمُرُ بِالمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً، وَلاَ تُؤْزَرَ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن أَحمَدَ، عَن ابْنِ وَهْبٍ.