5311- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ صَلَّى نِسْوَةٌ مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي حُجْرَتِهَا، فَقَالَتْ: لاَ تُصَلِّيَنَّ بِصَلاَةِ الإِمَامِ؛ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَكَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ فِي حُجْرَتِهَا إِنْ كَانَتْ قَالَتْهُ قُلْنَاهُ.
قَالَ الشيخ: وَرُوِّينَا عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلاَّ فِي المَسْجِدِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَرْفُوعًا.