باب المَدَدِ يَلْحَقُ بِالمُسْلِمِينَ قَبْلَ تَنْقَطِعَ الحَرْبُ، أَوْ لَمْ يَأْتُوا حَتَّى تَنْقَطِعَ الحَرْبُ، وَمَا رُوِيَ فِي الغَنِيمَةِ أَنَّهَا لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ.
13046- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا أَبو كُرَيْبٍ، حَدَّثنا أَبو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَن أَبِي بُرْدَةَ، عَن أَبِي مُوسَى، فَذَكَرَ قُدُومَهُمْ عَلَى جَعْفَرِ بن أَبِي طَالِبٍ بِالحَبَشَةِ، قَالَ: فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَن فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلاَّ أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، فَقَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ في «الصحيح» ، عَن أَبِي كُرَيْبٍ.
وَهَؤُلاَءِ إِنْ حَضَرُوا قَبْلَ تنْقَطِعُ الحَرْبُ، أَوْ قَبْلَ حِيَازَةِ الغَنِيمَةِ، فَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَهِيَ فِي مَسْأَلَتِنَا، وَإِنْ حَضَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ.