فهرس الكتاب

الصفحة 7477 من 21954

بَاب مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ العَبدَ لاَ يَمْلِكُ.

7424- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الَحَافِظُ، قَالَ، حَدَّثَنِي أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن سَخْتُوَيَهِ العَدْلُ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن قُتَيبة، وَمُحَمَّدُ بن عَبدِ السَّلاَمِ، قَالاَ: حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى، أَخبَرنا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ عَبدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن يَحيَى بن يَحيَى، ورَواه البُخَارِيُّ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ، عَن اللَّيْثِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت