15640- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو مَنْصُورٍ العَبَّاسُ بن الفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا دَاوُدُ بن أَبِي هِنْدٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا وَلَدَتِ المَرْأَةُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرِينَ شَهْرًا، وَإِذَا وَضَعَتْ لَسَبْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا وَإِذَا وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي قَوْلَهُ: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا.