قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مِنْ رِجَالِكُمْ} يَدُلُّ عَلَى أَلاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، والله أَعلَم فِي شَيْءٍ، ولأَنَّهُ إِنَّمَا خُوطِبَ بِالفَرَائِضِ البَالِغُونَ دُونَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، وَلأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يُرْضَى مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنَّمَا أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نَقْبَلَ شَهَادَةَ مَنْ نَرْضَى.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاَثَةٍ: عَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَجَازَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَابْنُ عَبَّاسٍ رَدَّهَا.
20644- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضيَ الله عَنهمَا فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ: لاَ تَجُوزُ.