قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يَهْدِمُ الزَّوْجُ المُصِيبَهَا بَعْدَ الثَّلاَثِ، وَلاَ يَهْدِمُ الوَاحِدَةَ، وَلاَ الثِّنْتَيْنِ وَاحْتَجَّ بِِمَا.
15234- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن حُمَيْدٍ هُوَ ابْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، وَعُبَيدِ اللهِ هُوَ ابْنُ عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى الزَّوْجِ الأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ.